تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ( 1 ) ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ( 2 )
شرح
وعموم قوله صلى الله عليه وآله : الصعيد طهور المؤمن ) . وقد تقدم في مبحث التيمم : أن عموم بدلية التراب عن الماء ، وأنه يكفي عشر سنين ، وأن التراب أحد الطهورين ، وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها ، كاف في ثبوت بدلية التيمم في المقام ونحوه ، مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه . فراجع . ( 1 ) في المدارك : إنه مجمع عليه بين الأصحاب . لصحيح هشام بن سالم قال : ( أرسلنا إلى أبي عبد الله ( ع ) ، ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة . فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني . . . ( إلى أن قال ) : فلما أردنا أن نخرج . قال ( ع ) : لا عليكم أن تغسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة ) ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 2 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( * 3 ) . ( 2 ) وفي المدارك : أنه لا يبعد ، وكذا في كشف اللثام . ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات . ثم ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين . لكن تمكن المناقشة فيهما : بأن المراد السؤال عن إجزاء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الاحرام حديث : 1 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الاحرام حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الاحرام حديث : 3 .