تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويستحب - أيضا - إزالة الأوساخ من الجسد ( 1 ) ، لفحوى - ما دل على المذكورات . وكذا يستحب الاستياك ( 2 ) .
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لا بأس بأن يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ) ( * 1 ) ، وصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال . قال ( ع ) : لا بأس . وسأله عن رجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان . قال ( ع ) : لا بأس ) ( * 2 ) . فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبل الاحرام بخمسة عشر ، أو ستة ليال ، أو أقل من ذلك ، ولا تدل على الاجتزاء بالاطلاء قبل الاحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للاحرام . والمتحصل من مجموع النصوص : هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره ، واستحباب الاطلاء عند الاحرام ، والاجتزاء بالاطلاء للاحرام قبله بخمسة عشر يوما أو أقل ، وعدم الاجتزاء به إذا كان قبل الاحرام بمدة لا يصدق كونه عنده ، إذا لم يكن بقصد الاحرام والتهيؤ له . ( 1 ) ذكر ذلك جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد . وليس له دليل ظاهر . ولذلك خصه بعضهم بالأمور المذكورة ، من قص الأظفار ، وحلق العانة ، وغيرهما . نعم لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه ، لما دل على رجحان التنظيف ، والتنزيه ، والطهارة . لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للاحرام . والفحوى التي ادعاها المصنف ( ره ) غير ظاهرة . ( 2 ) لما تقدم في صحيح معاوية بن عمار ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاحرام حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاحرام حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاحرام حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 333 | السيد محسن الحكيم