تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
والأفضل الأول ، ثم الثاني ( 1 ) . ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ( 2 ) .
شرح
للخلاف بينه وبين زرارة في أن النتف أفضل - كما ادعاه زرارة - أو الحلق أفضل - كما ادعاه هو - وقد قال الصادق ( ع ) : ( حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ) . ثم قال ( ع ) لنا : ( اطليا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث . فقال ( ع ) : أعيدا ، فإن الاطلاء طهور ) ( * 1 ) . لكن التعبير في الروايات بالنتف في الإبطين ، والطلي والحلق في العانة ، يقتضي الفرق بينهما في ذلك . فلاحظ . ( 1 ) أما بالنسبة للإبط فللخبر ، وأما بالنسبة للعانة فغير ظاهر . ( 2 ) عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجماعة . لخبر ابن أبي يعفور المتقدم . وخبر أبي بصير : ( تنور . فقال : إنما تنورت أول أمس ، واليوم الثالث . فقال ( ع ) : أما علمت أنها طهور ، فتنور ) ( * 2 ) . لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما : إذا أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه ، بل في الحدائق : نسبته إلى الأصحاب . لخبر علي بن أبي حمزة : ( سأل أبو بصير أبا عبد الله ( ع ) - وأنا حاضر - فقال : إذا أطليت للاحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال ( ع ) : إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوما - فاطل ) ( * 3 ) . وفيه : أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للاحرام ، مع وقوع الاحرام ، فيكون الثاني في أثنائه أو بعد انتهائه ، فلا تكون مما نحن فيه . بل في رواية أبي بصير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الاحرام حديث : 3 .