لاحرام الحج مطلقا ( 1 ) - لا خصوص التمتع ( 2 ) ، كما يظهر
من بعضهم لاطلاق الأخبار - ( 3 )
شرح
وإطلاق الشعر جملة من النصوص الآتية .
( 1 ) كما عن جماعة من محققي المتأخرين .
( 2 ) كما في الشرائع والقواعد ، وعن النهاية والمبسوط والتحرير
والتذكرة والإرشاد وغيرها .
( 3 ) كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا تأخذ
من شعرك - وأنت تريد الحج - في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد
فه الخروج إلى العمرة ) . ( * 1 ) ونحوه صحيح عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( ع ) ( * 2 ) ، وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) :
خذ من شعرك - إذا أزمعت على الحج - شوال كله إلى غرة ذي القعدة ) ( * 3 )
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : قال ( ع ) : الحج أشهر
معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . فمن أراد الحج وفر شعره
إذا نظر إلى هلال ذي القعدة . ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ) ( * 4 )
ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : إعف شعرك
للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا ) ( * 5 ) . ونحوها غيرها
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حج التمتع وغيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام ملحق حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام ملحق حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام حديث : 5 .