وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع ( 1 ) .
فصل في مقدمات الاحرام
( مسألة 1 ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس ( 2 ) - بل واللحية - ( 3 )
شرح
التمتع ، الشامل لعمرته . نعم عمرة الافراد والقران ، ومطلق العمرة المفردة
لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها ، إلا بضميمة عدم القول بالفصل .
أو بالأولوية .
( 1 ) الظاهر . أنه لا خلاف فيه . وما تقدم من ابن إدريس مختص
بالناسي - كما تقدم في عبارته - وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضا
وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر ( ع ) ( * 1 ) المتقدم في ترك الاحرام
من الميقات . ولا مجال للمناقشة ، لا في دلالته ، ولا في سنده ، فالعمل به متعين .
فصل في مقدمات الاحرام
( 2 ) كما في الشرائع والقواعد ، وعن النافع وغيرها .
( 3 ) ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب ، كالمصباح ، ومختصره
والسرائر ، والتحرير ، والمنتهى ، وغيرها على ما حكي . ويشهد له : خبر
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال
ذي القعدة ، وأراد الخروج - من رأسه ، ولا من لحيته ) ( * 2 ) . بل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الاحرام حديث : 6 .