( مسألة 7 ) : من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع
وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، وإلا
فحاله حال الناسي ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم
ذكر وجب عليه العود مع الامكان ( 2 ) ، وإلا ففي مكانه ،
ولو كان في عرفات - بل المشعر - وصح حجه ( 3 ) . وكذا
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام منه في هذه المسألة مفصلا ، في المسألة الرابعة
من فصل صورة حج التمتع : فراجع .
( 2 ) لوجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه . لكن تقدم في صحيح
علي بن جعفر ( ع ) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع ( * 1 )
وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الاحرام - يوم التروية -
بالحج حتى حصل بعرفات . لكن عرفت أن اللازم - بمقتضى الجمع العرفي -
تقييد الصحيح بغيره ، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى
الميقات ، بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت . ولعل مراد العلامة منه
ذلك ، فلا مخالفة منه للمشهور ، وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص
الفرض المذكور دون غيره . فلاحظ .
( 3 ) لما يأتي فيمن ترك الاحرام حتى أتم المناسك . والظاهر أنه لا دليل
عليه غيره . وحينئذ لا خصوصية للمشعر ، فلو نسي الاحرام وذكر بعد
الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك ، فيحرم ويتم الأعمال . ولعل وجه التعرض
للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة ( ره ) في التذكرة والمنتهى ، من أن من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 8 .