تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( مسألة 7 ) : من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، وإلا فحاله حال الناسي ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان ( 2 ) ، وإلا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات - بل المشعر - وصح حجه ( 3 ) . وكذا
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام منه في هذه المسألة مفصلا ، في المسألة الرابعة من فصل صورة حج التمتع : فراجع . ( 2 ) لوجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه . لكن تقدم في صحيح علي بن جعفر ( ع ) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع ( * 1 ) وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الاحرام - يوم التروية - بالحج حتى حصل بعرفات . لكن عرفت أن اللازم - بمقتضى الجمع العرفي - تقييد الصحيح بغيره ، فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل هو كالصريح في ذلك كما عرفت . ولعل مراد العلامة منه ذلك ، فلا مخالفة منه للمشهور ، وإلا فلا وجه ظاهر للعمل به في خصوص الفرض المذكور دون غيره . فلاحظ . ( 3 ) لما يأتي فيمن ترك الاحرام حتى أتم المناسك . والظاهر أنه لا دليل عليه غيره . وحينئذ لا خصوصية للمشعر ، فلو نسي الاحرام وذكر بعد الإفاضة من المشعر كان حكمه كذلك ، فيحرم ويتم الأعمال . ولعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة ( ره ) في التذكرة والمنتهى ، من أن من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 322 | السيد محسن الحكيم