شرح
صحيح الحلبي الآخر ( * 1 ) ، المتقدمة كلها في المسألة الثانية . نعم في خبر
أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل جهل أن
يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) يخرج من الحرم ،
ثم يهل بالحج ) ( * 2 ) . وفي خبر سورة بن كليب قال : ( قلت لأبي
جعفر ( ع ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام ، فلم تحرم
حتى دخلنا مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك . قال ( ع ) : فمروها فلتحرم
من مكانها من مكة ، أو من المسجد ) ( * 3 ) . وفي صحيح ابن جعفر ( ع )
قال : ( سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟
قال ( ع ) : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فقد تم
إحرامه . فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ، إن
كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ) ( * 4 ) .
لكن يتعين حمله على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات ،
حملا لها على ما سبق ، حملا للمطلق على المقيد . بل صحيح ابن جعفر ( ع )
كالصريح في أن مورده صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات . نعم
في خبر علي ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : ( سألته عن رجل
ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله . قال ( ع ) :
إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن [ فليلبي . خ ل - فليلب خ ل ] مكانه
ليقضي ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله . وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 8 .