تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
كان له عذر عن أصل إنشاء الاحرام - لمرض أو إغماء - ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه . وإن تمكن العود في الجملة وجب . وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ( 1 ) . لمرسل جميل عن أحدهما ( ع ) : " في مريض أغمي عليه ، فلم يفق حتى أتى الموقف ( 2 ) . قال ( ع ) : يحرم عنه رجل " . والظاهر أن المراد أنه يحرمه رجل ، ويجنبه عن محرمات الاحرام ، لا أنه ينوب عنه في الاحرام ( 3 ) . ومقتضى هذا القول عدم وجوب
شرح
( 1 ) قال في القواعد : ( ولو لم يتمكن من نية الاحرام - لمرض وغيره - أحرم عنه وليه ، وجنبه ما يتجنبه المحرم ) . وحكي في كشف اللثام ذلك عن الأحمدي ، والنهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ، والمهذب ، والجامع ، والمعتبر . وفي الدروس : ( ولو جن في الميقات ، أو أغمي عليه أحرم عنه وليه ، وجنبه ما يتجنبه المحرم ) . ( 2 ) في نسخة الكافي ( * 1 ) . وفي الوسائل رواه عن الكليني : ( أغمي عليه حتى أتى الوقت ) ( * 2 ) ، ورواه عن الشيخ : ( أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت ) ( * 3 ) . ( 3 ) كما هو مذكور في القواعد وغيرها مما سبق ، أي : يحرم به
هامش
( * 1 ) في بعض نسخ الكافي : ( الوقت ) لاحظ الكافي الجزء 4 الصفحة 325 طبع إيران الحديثة . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المواقيت حديث : 1 . طبع إيران الحديثة . ( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المواقيت حديث : 4 . طبع إيران الحديثة ، باب : 55 من أبواب الاحرام حديث : 2 . من الطبعة المذكورة ، إلا أنه في الثاني جاء في الأصل : ( الموقف ) وكتب ( الوقت ) بعنوان : نسخة . وفي التهذيب - أيضا - : ( الموقف ) لاحظ التهذيب الجزء 5 الصفحة 60 طبع النجف الأشرف .