تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون ، فقال ( ع ) : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال ( ع ) : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو والله ذاك " : نعم يستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات ( 1 ) ، فإنه يجوز ويصح . للنصوص . منها خبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي
شرح
علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال : ( دخلت على أبي عبد الله ( ع ) . . . ) ( * 1 ) إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ويأتي بعضها . ( 1 ) حكاه - في كشف اللثام - عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف والتهذيب ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة ، والنافع ، والشرائع ، والجامع . وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر ، أو أكثر المتأخرين ، أو المشهور . واستدل له بجملة من النصوص . منها : صحيح الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة . قال ( ع ) : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال ) ( * 2 ) ، وخبر علي ابن أبي حمزة قال : ( كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة . قال ( ع ) : يحرم من الكوفة ) ( * 3 ) . ( * 2 ) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 296 | السيد محسن الحكيم