عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون ، فقال ( ع ) : من أين أحرمت
بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال ( ع ) : رب
طالب خير يزل قدمه . ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في
السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو والله ذاك " : نعم يستثنى
من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات ( 1 ) ، فإنه
يجوز ويصح . للنصوص . منها خبر أبي بصير ( 2 ) عن أبي
شرح
علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال : ( دخلت على أبي
عبد الله ( ع ) . . . ) ( * 1 ) إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة
ويأتي بعضها .
( 1 ) حكاه - في كشف اللثام - عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف
والتهذيب ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة ، والنافع ، والشرائع ، والجامع .
وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر ، أو أكثر المتأخرين ، أو المشهور .
واستدل له بجملة من النصوص . منها : صحيح الحلبي قال : ( سألت أبا
عبد الله ( ع ) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة .
قال ( ع ) : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال ) ( * 2 ) ، وخبر علي
ابن أبي حمزة قال : ( كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) أسأله عن رجل جعل
لله عليه أن يحرم من الكوفة . قال ( ع ) : يحرم من الكوفة ) ( * 3 ) .
( * 2 ) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 2 .