تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فصل في أحكام المواقيت ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ( 1 ) ، ولا ينعقد ( 2 ) ، ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه جديدا . ففي خبر ميسرة ( 3 : " دخلت على أبي
شرح
فصل في أحكام المواقيت ( 1 ) المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية . ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل . ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد . وما في بعض النصوص ، من النهي عن الاحرام قبل الميقات ، فالظاهر الارشادي إلى عدم الصحة . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه . والنصوص وافية في الدلالة عليه . كذا في الجواهر . وفي كشف اللثام : ( للنصوص ، والأصل ، والاجماع . خلافا للعامة ) . وفي المدارك : ( عن المنتهى : أنه قول علمائنا أجمع ) . واستدل له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ( * 1 ) وصحيح ابن أذينة قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) - في حديث - : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له ) ( * 2 ) . ( 3 ) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 3 .