فصل في أحكام المواقيت
( مسألة 1 ) : لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ( 1 ) ،
ولا ينعقد ( 2 ) ، ولا يكفي المرور عليها محرما ، بل لا بد من
إنشائه جديدا . ففي خبر ميسرة ( 3 : " دخلت على أبي
شرح
فصل في أحكام المواقيت
( 1 ) المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية . ولو أريد الحرمة الذاتية
فلا دليل . ولا سيما وأن المذكور في كلماتهم أنه لا ينعقد . وما في بعض
النصوص ، من النهي عن الاحرام قبل الميقات ، فالظاهر الارشادي إلى
عدم الصحة .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه . والنصوص وافية في الدلالة عليه . كذا
في الجواهر . وفي كشف اللثام : ( للنصوص ، والأصل ، والاجماع . خلافا
للعامة ) . وفي المدارك : ( عن المنتهى : أنه قول علمائنا أجمع ) . واستدل
له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( الاحرام من مواقيت
خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا
بعدها ) ( * 1 ) وصحيح ابن أذينة قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) - في
حديث - : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له ) ( * 2 ) .
( 3 ) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المواقيت حديث : 3 .