تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
كذلك أيضا . وميقات حج القران والافراد : أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا ( 1 ) ، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله ( 2 ) . ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا ، بل هو الأفضل . وميقات عمرتها : أدنى الحل إذا كان في مكة ( 3 ) ويجوز من أحد المواقيت أيضا ( 4 ) . وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها ( 5 ) وكذا الحكم في العمرة المفردة ( 6 ) ،
شرح
أو ما يحاذيه محاذاة قريبة ، بحيث يكون معه في أفق واحد عرفا - إن مر به - أو أدنى الحل إن لم يمر بالميقات ، ولا بما يحاذيه . أو منزله إذا كان دون الميقات . هذا إذا كان ذاهبا إلى مكة . وإن كان مقيما بمكة فسيأتي حكمه . . ( 1 ) يعني : واجبا كان أو مستحبا ) من أهل الآفاق أو غيره . وكان المناسب أن يذكر المحاذاة أيضا كما ذكرها فيما قبل . ( 2 ) تقدم وجهه في الميقات السابع . كما تقدم الوجه في قوله : ( ويجوز من . . . ) . ( 3 ) كما تقدم في الميقات العاشر . ( 4 ) تقدم وجهه في نظيره . ( 5 ) هذا إذا كان فيما بعد الميقات ، وعبر عليه . أما إذا كان فيما بعده وعبر على ما يحاذيه أحرم مما يحاذيه . وإن عبر على غير الميقات وما يحاذيه أحرم من أدنى الحل ، وكذا إذا كان في الحرم . وإذا كان منزله دون الميقات أحرم من منزله . كل ذلك لاطلاق الأدلة في الجميع . ويكون الحكم كما في عمرة التمتع لمن لم يكن في مكة . والتخصيص بأحد المواقيت لا دليل عليه . ( 6 ) أما في الحكم الأول ، فلما عرفت في الميقات العاشر . وأما في