تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره - كما أشرنا إليه سابقا ( 1 ) - فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالاجماع ، والنصوص . منها : صحيحة صفوان : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها " ( * 1 ) . ( مسألة 6 ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة . واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته : أحد المواقيت الخمسة ، أو محاذاتها ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) في الميقات الثاني ، والثالث . ( 2 ) قد عرفت أن المحاذاة مع البعد لا دليل على إجزائها ، ويتعين الاحرام حينئذ من أدنى الحل ، كما فرضه الجماعة ، فيمن لم يؤد طريقه إلى الميقات أو ما يحاذيه . فراجع . هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة . أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فالظاهر من الأصحاب أن منزله ميقات عمرته وحجه ، فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ، ولم يخصصوا ذلك بالحج أو العمرة . قال في الجواهر : ( قد عرفت أن ميقات الاحرام - لمن كان منزله أقرب من الميقات - منزله ، سواء كان بعمرة تمتع ، أو إفراد أو حج . لاطلاق الأدلة ) . وكذلك ظاهر عبارات غيره . وهو في محله ، للاطلاق الذي ذكره في الجواهر . فكان على المصنف أن يستثنيه في الفرض الآتي . وعلى هذا فميقات إحرام عمره التمتع ، إما أحد المواقيت - إن مر به -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المواقيت حديث : 1 .