تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام ( 1 ) وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز ، أو تبين كونه بعده . فإن أمكن العود والتجديد تعين ( 2 ) ، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ، ويجدد في الأولى في مكانه ( 3 ) . والأولى التجديد مطلقا ( 4 ) .
ولا فرق - في جواز الاحرام في المحاذاة - بين البر والبحر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في الجواهر ، وعن الدروس والمسالك وغيرهما . لتبين البطلان لكونه قبل الميقات ، بناء على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة الأحكام الظاهرية . ( 2 ) أما في الصورة الأولى فلبطلان الاحرام ، لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهرية . ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر ، من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد تجاوز ، لقاعدة الاجزاء . وأما في الصورة الثانية ، فعن الدروس والمسالك : إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخر . وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي . ( 3 ) لبطلان الاحرام فيها . ( 4 ) لاحتمال البطلان فيهما معا . بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الاحرام وإن تعذر عليه حال الالتفات . ( 5 ) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه ، إلا من ابن إدريس ، فذكر أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر : جدة . والاشكال فيه من وجهين : أحدهما : أن من ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان واردا من المغرب