تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو أصالة عدم وجوب الاحرام ، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا ، والمفروض لزوم كون إنشاء الاحرام من المحاذاة ( 1 ) . ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله ، على ما سيأتي ، من جواز ذلك مع النذر . والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور ، وإن كان الأقوى الاكتفاء ( 2 ) . بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ( 3 ) . لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا .
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ( 4 ) . وإن
شرح
نعم إذا فرض تعذر الذهاب إلى الميقات والاحرام منه . فالعمل بالظن يتوقف على تمام مقدمات الانسداد في المورد بخصوصه ، فإذا لم تتم جاز الاحرام في بعض محتملات المحاذاة . ( 1 ) وحينئذ يكون الشك في الفراغ . لا في الاشتغال ، فيجب تحصيل العلم به في نظر العقل . ( 2 ) قد عرفت الاشكال فيه . ( 3 ) لما عرفت من الاشكال من جماعة في الحكم المذكور . بل الاشكال في صحيح ابن سنان من وجوه ، عمدتها عدم إمكان الالتزام بالعمل به في مورده . ( 4 ) عملا بحجية الظن ، بناء عليها .
مستمسك العروة — صفحة 280 | السيد محسن الحكيم