تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولكن المستفاد من مجموع الأخبار : أن المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( 1 ) : أحدها : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ( 2 ) . وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة ، أو نفس المسجد ( 3 ) ؟ قولان وفي جملة من الأخبار : أنه هو الشجرة ( 4 ) ،
شرح
ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة . ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ) ( * 1 ) ( 1 ) وعليه فتوى الفقهاء ، كما عرفت ، ويأتي . ( 2 ) بلا ريب ، نصا وفتوى في الجملة . ( 3 ) قد اختلفت عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور ، فالمحكي عن المقنعة ، والناصريات ، وجمل العلم والعمل ، والكافي ، والإشارة : أنه ذو الحليفة . وفي الشرائع والقواعد ، وعن النافع والجامع : أنه مسجد الشجرة لكن عن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني زهرة وإدريس والتذكرة والمنتهى والتحرير : أنه ذو الحليفة ، وأنه مسجد الشجرة . ( 4 ) في صحيح علي بن رياب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس . فقال ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، وهي الشجرة . . . ( * 2 ) وفي خبر علي ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : ( سألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 249 | السيد محسن الحكيم