تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ( 1 ) ، وفي بعضها ستة ( 2 ) .
شرح
كلام القاموس . وظاهرهما أن استعماله في المواضع المذكورة على وجه الحقيقة . اللهم إلا أن يكون المراد أنه حقيقة متشرعية لا لغوية . ( 1 ) قد اختلفت كلمات الأصحاب ( رض ) في تعدادها ، فمنهم من ذكر خمسة ، ومنهم من ذكر ستة ، ومنهم من ذكر سبعة ، ومنهم من ذكر عشرة . وليس ذلك اختلافا في الحكم ، وإنما هو لاختلاف أنظارهم في الجهة الملحوظة في ذكر العدد . وكذلك النصوص الشريفة اختلفت في ذكر العدد ، فمنها ما ذكر فيه خمسة ، كصحيح الحلبي : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلي فيه ، ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام : الجحفة ، ووقت لأهل نجد : العقيق ، ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن : يلملم . ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ( * 1 ) . ونحوه صحيح أبي أيوب الخزاز ( * 2 ) وغيره . ( 2 ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : من تمام الحج والعمرة : أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - : بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن : يلملم ، ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب : الجحفة - وهي مهيعة -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 1 .