فصل في المواقيت
وهي المواضع المعينة للاحرام ، أطلقت عليها مجازا ،
أو حقيقة متشرعة ( 1 ) .
شرح
إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وقد قضت طوافها ) ( * 1 )
وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم اشكال ) . ووجه النظر في الدلالة : عدم
التعرض في الرواية لجواز فعل مناسك الحج قبل صلاة الركعتين . ووجه
الاشكال في الحكم : عدم الدليل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار
الترتيب كما سبق . لكن عرفت الدليل على الحكم في الصورة السابقة ، ففي
هذه الصورة أولى . وتشتركان في لزوم الانتظار في السعة ، ووجوب المبادرة
إلى فعل مناسك الحج في الضيق . والله سبحانه ولي التوفيق .
فصل في المواقيت
( 1 ) في المصباح المنير : ( الوقت : مقدار من الزمان مفروض لأمر ما
وكل شئ قدرت له حينا فقد وقته توقيتا ، وكذلك ما قدرت له غاية ،
والجمع أوقات والميقات الوقت ، والجمع مواقيت . وقد استعير الوقت
للمكان ، ومنه : مواقيت الحج موضع الاحرام ) . ونحوه ما في النهاية
الأثيرية . لكن في الصحاح : ( الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع
يقال : هذا ميقات أهل الشام ، للموضع الذي يحرمون منه ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : 2 .