تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
فصل في المواقيت وهي المواضع المعينة للاحرام ، أطلقت عليها مجازا ، أو حقيقة متشرعة ( 1 ) .
شرح
إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وقد قضت طوافها ) ( * 1 ) وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم اشكال ) . ووجه النظر في الدلالة : عدم التعرض في الرواية لجواز فعل مناسك الحج قبل صلاة الركعتين . ووجه الاشكال في الحكم : عدم الدليل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار الترتيب كما سبق . لكن عرفت الدليل على الحكم في الصورة السابقة ، ففي هذه الصورة أولى . وتشتركان في لزوم الانتظار في السعة ، ووجوب المبادرة إلى فعل مناسك الحج في الضيق . والله سبحانه ولي التوفيق . فصل في المواقيت ( 1 ) في المصباح المنير : ( الوقت : مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شئ قدرت له حينا فقد وقته توقيتا ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات والميقات الوقت ، والجمع مواقيت . وقد استعير الوقت للمكان ، ومنه : مواقيت الحج موضع الاحرام ) . ونحوه ما في النهاية الأثيرية . لكن في الصحاح : ( الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام ، للموضع الذي يحرمون منه ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : 2 .