بعد الطهر ، وإلا فلتعدل إلى حج الافراد ، وتأتي بعمرة
مفردة بعده ( 1 ) . وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع
الطواف ( 2 ) ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى ،
وتقصر مع سعة الوقت ( 3 ) .
شرح
ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعدد تجاوز
النصف وبطلانه إذا كان قبل ذلك ، كخبر أبي بصير ( * 1 ) ، وأحمد بن
عمر الحلال ( * 2 ) .
( 1 ) لما سبق .
( 2 ) بلا إشكال . للحدث المانع من صحته .
يعني : قبل الاحرام للحج . والذي يظهر من عبارة القواعد :
أنها تسعى ، وتقتصر في حال الحيض ، ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة
بمنزلة الطواف التام . قال ( ره ) : ( ولو طافت أربعا فحاضت ، سعت
وقصرت . وصحت متعتها ، وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر . ولو
كان أقل فحكمها حكم من لم تطف ، فتنتظر الطهر ، فإن حضر وقت
الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت
وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة )
فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول . ولكنه غير
ظاهر ، بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة
والحج . والرواية الأولى واردة في الضيق . والثانية لا تخلو من تشويش ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب ، 85 من أبواب الطواف حديث : 2 .