تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بعد الطهر ، وإلا فلتعدل إلى حج الافراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده ( 1 ) . وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ( 2 ) ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى ، وتسعى ، وتقصر مع سعة الوقت ( 3 ) .
شرح
ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعدد تجاوز النصف وبطلانه إذا كان قبل ذلك ، كخبر أبي بصير ( * 1 ) ، وأحمد بن عمر الحلال ( * 2 ) . ( 1 ) لما سبق . ( 2 ) بلا إشكال . للحدث المانع من صحته . يعني : قبل الاحرام للحج . والذي يظهر من عبارة القواعد : أنها تسعى ، وتقتصر في حال الحيض ، ويكون المأتي به من الأشواط الأربعة بمنزلة الطواف التام . قال ( ره ) : ( ولو طافت أربعا فحاضت ، سعت وقصرت . وصحت متعتها ، وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر . ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف ، فتنتظر الطهر ، فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة ، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها ، وإلا صارت مفردة ) فإن تفصيله في الأخير كالصريح في عدم التفصيل في الأول . ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف والسعي وبين العمرة والحج . والرواية الأولى واردة في الضيق . والثانية لا تخلو من تشويش ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب ، 85 من أبواب الطواف حديث : 2 .