المذكور فموهون بعدم العمل ( 1 ) . مع أن بعض أخبار القول
الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام ( 2 )
شرح
كما يظهر من قوله ( ع ) : ( ثم تقيم حتى تطهر ) ( * 1 ) ، ولا مانع من
خروج المرأة - في الصورة المذكورة - إلى عرفات يوم التروية بعد عدولها
عن الحج . نعم صحيح ابن بزيع لا مرد للاشكال عليه ( * 2 ) . لكن يكفي
- في إثبات القول المشهور - صحيح جميل ، ومصحح إسحاق . وأما أخبار
القول الثاني فالعمدة فيها : صحيح العلاء بن صبيح والجماعة معه ( * 3 ) وهو
- بعد اشتماله على التحديد بيوم التروية - لا مجال للاعتماد عليه ، كنظائره .
ومن ذلك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبي صالح ( * 4 ) مضافا
إلى اشكال الضعف في السند المشترك بين جميعها . ولأجله لا مجال - أيضا -
للأخذ بما هو خال عن التحديد منها . ومن ذلك يظهر : عدم جواز
الاعتماد على أخبار القول الثاني . ولا سيما بملاحظة هجرها ، وإعراض
الأصحاب عنها ، عدا النادر . لأجل ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة .
( 1 ) فإنه لم ينقل عن أحد من القدماء ، ولا المتأخرين ، ولا متأخري
المتأخرين ، وإنما نقل عمن سبق .
( 2 ) مثل صحيح ابن بزيع ، ومصحح إسحاق بن عمار ، فإن ظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . وقد تقدم ذلك في المسألة : 4
من الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 . وقد سبق ذكر الرواية في
المسألة : 3 من الفصل .
( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 1 . وقد تقدم ذلك في المسألة : 4 من
الفصل .
( * 4 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 3 ، 6 ، 10 . وقد تقدم ذلك في المسألة : 4 من الفصل .