الأثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج . اختاره
بعض ( 1 ) ، بدعوى : أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ،
بشهادة خبر أبي بصير : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول - في
المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ، ثم حاضت قبل أن
تقضي متعتها - سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها
وقد قضت عمرتها . وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم
تطف حتى تطهر " ( 2 ) . وفي الرضوي : " إذا حاضت المرأة
من قبل أن تحرم . . . - إلى قوله ( ع ) - : وإن طهرت بعد
الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجة مفردة .
وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت
من المناسك كلها . إلا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت قضت
الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج ، وعليها
شرح
( 1 ) حكي عن الكاشاني في الوافي والمفاتيح ، واختاره في الحدائق .
( 2 ) رواه في الكافي عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير
[ نجران . خ ل ] ( * 1 ) . عن مثنى الحناط ( * 2 ) ، قال : ( سمعت
[ سألت . خ ل ] أبا عبد الله ( ع ) . . . ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) كما في الكافي الجزء : 4 صفحة 448 طبع إيران الحديثة .
( * 2 ) الموجود في الكافي : رواية ذلك عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير . لاحظ الكافي
الجزء : 4 صفحة 448 طبع إيران الحديثة وفي التهذيب والاستبصار : رواه عن ابن أبي عمير عن أبي
بصير ، بحذف . مثنى الحناط . لاحظ التهذيب الجزء : 5 صفحة 395 طبع النجف الأشرف ،
والاستبصار الجزء : 2 صفحة 315 طبع النجف الأشرف .
( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 5 .