تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين ( 1 ) من التخيير بين الأمرين . للجمع بين الطائفتين بذلك . الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل ، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في
شرح
أبي الحسن ( ع ) فخرج إلى ، فقال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رواية عجلان ، فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان ) ( * 1 ) ، ورواية عجلان الأخرى : ( أنه سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف ، قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شئ ) ( * 2 ) ونحوهما روايته الثالثة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت . قال ( ع ) : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد ) ( * 3 ) . وقريب منها رواية يونس بن يعقوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) . ( 1 ) لعله يريد به صاحب المدارك ، فإنه - بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح والجماعة معه - قال : ( والجواب : أنه - بعد تسليم السند والدلالة - يجب الجمع بينها وبين الرويات السابقة - المتضمنة للعدول إلى الافراد - بالتخيير بين الأمرين . ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده ، وصراحة دلالته ، واجماع الأصحاب عليه ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 8 .