الثالث : ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين ( 1 )
من التخيير بين الأمرين . للجمع بين الطائفتين بذلك .
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام
فتعدل ، أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في
شرح
أبي الحسن ( ع ) فخرج إلى ، فقال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رواية
عجلان ، فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان ) ( * 1 ) ، ورواية عجلان
الأخرى : ( أنه سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت
قبل أن تطوف ، قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت
من الحج قضت طواف العمرة وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شئ ) ( * 2 )
ونحوهما روايته الثالثة : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتعة دخلت مكة
فحاضت . قال ( ع ) : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى
تقضي طوافها بعد ) ( * 3 ) . وقريب منها رواية يونس بن يعقوب ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) .
( 1 ) لعله يريد به صاحب المدارك ، فإنه - بعد ما نقل صحيحة
العلاء بن صبيح والجماعة معه - قال : ( والجواب : أنه - بعد تسليم السند
والدلالة - يجب الجمع بينها وبين الرويات السابقة - المتضمنة للعدول إلى
الافراد - بالتخيير بين الأمرين . ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة
مستنده ، وصراحة دلالته ، واجماع الأصحاب عليه ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 84 من أبواب الطواف حديث : 8 .