تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( مسألة 4 ) : اختلفوا في الحائض والنفساء - إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج - على أقوال : أحدها : أن عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ، ثم الاتيان بعمرة بعد الحج ( 1 ) . لجملة من الأخبار ( 2 ) . الثاني : ما عن جماعة ، من أن عليهما ترك الطواف ، والاتيان بالسعي ، ثم الاحلال ، وإدراك الحج ، وقضاء طواف
شرح
( 1 ) وفي الجواهر : ( على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى : الاجماع عليه . . . ) . ثم حكى كلام المنتهى ، ثم قال : ( ونحوه عن التذكرة . . . ) . ( 2 ) منها صحيح حميل : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية . قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ) ( * 1 ) . قال ابن أبي عمير : ( كما صنعت عائشة ) . ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث - قبل أن تطوف بالبيت - حتى تخرج إلى عرفات . قال ( ع ) : تصير حجة مفردة ، وعليها دم أضحيتها ) ( * 2 ) ، وصحيح ابن بزيع ، السابق في تحديد الضيق بزوال يوم التروية ( * 3 ) . وقد تعضد - أو تؤيد - ببعض الأخبار الآتية في المسألة الآتية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 وقد سبق ذكر الرواية في المسألة السابقة .