( مسألة 4 ) : اختلفوا في الحائض والنفساء - إذا ضاق
وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج - على أقوال :
أحدها : أن عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ، ثم الاتيان
بعمرة بعد الحج ( 1 ) . لجملة من الأخبار ( 2 ) .
الثاني : ما عن جماعة ، من أن عليهما ترك الطواف ،
والاتيان بالسعي ، ثم الاحلال ، وإدراك الحج ، وقضاء طواف
شرح
( 1 ) وفي الجواهر : ( على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ،
بل في المنتهى : الاجماع عليه . . . ) . ثم حكى كلام المنتهى ، ثم قال :
( ونحوه عن التذكرة . . . ) .
( 2 ) منها صحيح حميل : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض
إذا قدمت مكة يوم التروية . قال ( ع ) : تمضي كما هي إلى عرفات
فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها
عمرة ) ( * 1 ) . قال ابن أبي عمير : ( كما صنعت عائشة ) . ومصحح
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن المرأة تجئ
متمتعة فتطمث - قبل أن تطوف بالبيت - حتى تخرج إلى عرفات . قال ( ع ) :
تصير حجة مفردة ، وعليها دم أضحيتها ) ( * 2 ) ، وصحيح ابن بزيع ،
السابق في تحديد الضيق بزوال يوم التروية ( * 3 ) . وقد تعضد - أو تؤيد -
ببعض الأخبار الآتية في المسألة الآتية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج حديث : 14 وقد سبق ذكر الرواية في المسألة
السابقة .