لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام ( 1 ) ، أو على
الاستحباب ( 2 ) . مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق
الموت في الطريق ( 3 ) . وضعفها سندا - بل ودلالة - منجبر
بالشهرة ، والاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء
في الصورة المزبورة . وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول
الحرم ففي الاجزاء قولان ( 4 ) . ولا يبعد الاجزاء وإن لم
نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الأخبار في المقام ، والقدر
شرح
رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ) ( * 1 ) .
( 1 ) هذا لا قرينة عليه . نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي ،
بناء على ما ذكره المصنف ( ره ) من تقييد الموثقة ونحوها بالمرسلة ، فإنها
تكون حينئذ أخص من رواية عمار ، فتقيد بها ، فتحمل على ما ذكر .
أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقييد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون
أيضا صالحة لتقييد رواية عمار بمنطوق الشرط . نعم - بناء على ما ذكرناه
من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه - لا مجال لذلك كله .
( 2 ) هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي ، فإن ما دل على الاجزاء
ظاهر في عدم وجوب ذلك ، فيحمل ذلك على الاستحباب .
( 3 ) هذا هو العمدة .
( 4 ) أحدهما الاجزاء ، وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف . بل
في الثاني : ادعى إجماع الفرقة عليه ، وأن هذه المسألة منصوصة فهم لا
يختلفون فيها . انتهى . وتبعه الحلي في السرائر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 .