تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بل لموثقة إسحاق بن عمار ( 1 ) ، المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحيى ( 2 ) ، الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة :
شرح
المنوب فيه ، لا في الأحكام . وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الاشكال في أن الوحدة المذكورة تقتضي الاجتزاء في المقام . وذلك لأن الموت الطارئ على الحاج عن نفسه من قبيل العذر المستمر المانع من القدرة على الأداء أبدا ، والموت الطارئ على النائب ليس كذلك ، لامكان النيابة من غيره مقارنة أو لاحقة ، فهذا الفرق هو الفارق بينهما في الاجزاء وعدمه ، وأما ما ذكره في الجواهر : من ظهور نصوص الاجزاء في عموم الحكم فممنوع . وفهم الأصحاب لا يصلح قرينة عليه لو ثبت . مع إمكان منعه ، فإن حكمهم بالاجزاء أعم من ذلك . ( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره . قال ( ع ) : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكا فإنه يجزي عن الأول . . . ) . ( * 1 ) وقد تقدمت . ( 2 ) أما الأولى فهي عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا ) ( * 2 ) والثانية عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات . قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .