تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
" من خرج حاجا فمات في الطريق ، فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة " ( 1 ) ، الشاملة للحاج عن غيره أيضا ( 2 ) . ولا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي ( 3 ) ،
شرح
في الطريق فقد أجزأ عنه ) ( * 1 ) . ( 1 ) تتمة المرسلة : قوله ( ع ) ( فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه ) ( * 2 ) . ( 2 ) المرسلة - لو سلم شمولها للنائب - تكون عامة بالنسبة إلى الروايات السابقة ، إذ هي خاصة بالنائب ، والخاص مقدم على العام ، فيتعين البناء على الاجتزاء بموت النائب في الطريق وإن لم يكن قد أحرم ودخل الحرم فالجمع يكون بالتصرف في المرسلة بالتقييد ، لا بالتصرف في غيرها بتقييده بها . وإن كان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه ، بقرينة ذيلها ، إذ القضاء فيه إنما يكون عن الأصيل لا النائب ، لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة . ولا يصح القضاء عنه ولا الأداء ، ومع عدم اشتراطها يكون أداء لا قضاء . وبالجملة : الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل . ثم إن ما ذكره المصنف ( ره ) من كيفية الجمع ، إنما ينفع في إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم - وهي المسألة الأولى - لا في المسألة الثانية ، إذ النصوص كلها متفقة على الاجتزاء بها . فلاحظ . ( 3 ) عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل حج عن آخر ومات في الطريق . قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي . فإن قدر على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .