النساء . وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا ؟ وجهان أقواهما
نعم ( 1 ) . والأحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للأولى
أو الثانية . ثم الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء
عمرة التمتع ، قبل الاحلال منها ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى
غيره من القسمين الآخرين اختيارا . نعم إن ضاق وقته عن
إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ، وأن
يأتي بالعمرة بعد الحج . بلا خلاف ولا إشكال ( 3 ) . وإنما
شرح
أول المسألة . ولأجله صرح بذلك جماعة ، منهم : الفاضلان في الشرائع
والقواعد . وفي كشف اللثام : ( ولعله اتفاقي . . . ) .
( 1 ) قال في كشف اللثام : ( وهل عليه طواف النساء للأولى ؟
احتمال - كما في الدروس - من انقلابها مفردة . ومن احلاله منها بالتقصير
وربما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير
موجب . وهو أقوى . . . ) . ووجه القوة : ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة
بعد التحليل . وهو كما ترى ، إذ لا مانع من هذا الانقلاب . ولا سيما وكونه
انقلابا في الحكم الظاهري ، فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في
الظاهر ، وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر .
( 2 ) لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع ، والمرجع في
غيره الأصل المقتضي للجواز ، وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع
من دخل مكة . لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضي الاختصاص بمن فرغ
من العمرة .
( 3 ) وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ) .