والمستحب ( 1 ) ، فلو نوى التمتع مستحبا ثم أتى بعمرته يكون
مرتهنا بالحج ، ويكون حاله في الخروج محرما أو محلا والدخول
كذلك كالحج الواجب . ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن
خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد
التمتع ( 2 ) ، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من
دخل مكة في حرمة دخوله بغير الاحرام ، إلا مثل الحطاب
والحشاش ونحوهما . وأيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل
شهر إنما هو على وجه الرخصة - بناء على ما هو الأقوى من
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين ( 3 ) - فيجوز الدخول
باحرام قبل الشهر أيضا . ثم إذا دخل باحرام ، فهل عمرة
التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حماد : أنها
الأخيرة ، المتصلة بالحج ( 4 ) . وعليه لا يجب فيها طواف
شرح
عن الإقامة بعد الصلاة تماما - : أنه يتم إلى أن يخرج ( * 1 ) ، والمراد من
الخروج فيه السفر . لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة .
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى .
( 2 ) إذا كانت وظيفته التمتع . وإلا يكفي مطلق العمرة ولو كانت
مفردة ، يستفاد ذلك من مصحح إسحاق المتقدم ( * 2 ) .
( 3 ) على ما تقدم في مبحث العمرة .
( 4 ) قد صرح فيها بأن متعته الأخيرة . فراجع متنها ، المتقدم في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 وقد تقدم ذلك في أوائل المسألة .