الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها ( 1 )
منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في
الاتيان ، أو مطروحة ، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في مصحح إسحاق بن عمار : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي
بحجة ، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى
الدراهم غيره . فقال : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي
مناسكه فإنه يجزي عن الأول . . . ( إلى أن قال ) . قلت : لأن الأجير
ضامن ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . ولكن يحتمل أن يكون المراد : أن
الأجير ضامن للحج من قابل ، يعني : يكون في عهدته لا في عهدة المنوب
عنه ، لأنه هو السبب في وجوبه . وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج
عنه ، ومات ولم يخلف شيئا . قال ( ع ) : إن كان حج الأجير أخذت
ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب
الحج ) ( * 2 ) . ورواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أخذ
دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها ، فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على
شئ : قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن . سئل : إن لم يقدر ؟
قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه
الحجة ) ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
فقد ادعى في الجواهر : الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .