تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها ( 1 ) منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان ، أو مطروحة ، لعدم عمل العلماء بها بظاهرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في مصحح إسحاق بن عمار : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره . فقال : إن مات في الطريق ، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول . . . ( إلى أن قال ) . قلت : لأن الأجير ضامن ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . ولكن يحتمل أن يكون المراد : أن الأجير ضامن للحج من قابل ، يعني : يكون في عهدته لا في عهدة المنوب عنه ، لأنه هو السبب في وجوبه . وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ، ومات ولم يخلف شيئا . قال ( ع ) : إن كان حج الأجير أخذت ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ) ( * 2 ) . ورواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها ، فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ : قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن . سئل : إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة ) ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما . فقد ادعى في الجواهر : الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .