من ذي الحجة - كما عن بعض ( 1 ) - أو مع ثمانية أيام - كما
عن آخر ( 2 ) - أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع
فجره - كما عن ثالث ( 3 ) - أو إلى طلوع شمسه - كما عن
رابع ( 4 ) - ضعيف ( 5 ) . على أن الظاهر أن النزاع لفظي ( 6 ) ،
فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة
شرح
وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ) ( * 1 ) . ونحوها غيرها .
( 1 ) حكى في الجواهر ذلك عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان .
( 2 ) حكي عن ابن زهرة في الغنية ، لأنه جعلها الشهرين وتسع ليال
فيخرج التاسع . وعن الكافي : وثمان ليال ، فيخرج الثامن .
( 3 ) حكي عن المبسوط والخلاف ، والوسيلة ، والجامع . ونسب
إلى ظاهر جمل العلم والعمل ، والمصباح ، ومختصره ، ومجمع البيان ، ومتشابه
القرآن . لأنه عبر فيها بأنها الشهران ، وعشر من ذي الحجة بالتأنيث ،
الظاهر في أن المراد الليالي ، فيخرج اليوم العاشر .
( 4 ) قيل : إنه ابن إدريس في موضع .
( 5 ) لما عرفت من النصوص . هذا بناء على أن النزاع معنوي .
( 6 ) كما اعترف به جماعة . قال في محكي المنتهى : ( وليس يتعلق
بهذا الخلاف حكم . . . ) ، وعن المختلف : ( التحقيق : أن هذا النزاع
لفظي . . . ) . ومثلهما كلام غيرهما . وفي الجواهر : ( الظاهر لفظية
الاختلاف في ذلك - كما اعترف به غير واحد - للاتفاق على أن الاحرام
بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة - وكذا عمرة التمتع - وعلى إجزاء
الهدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها . . . ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 .