أبي عبد الله ( ع ) : " من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج
إلى أهله . إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية " ( 1 ) .
وفي قوية عنه ( ع ) : " من دخل مكة معتمرا مفردا للحج
فيقضي عمرته كان له ذلك . وإن أقام إلى أن يدركه الحج
كانت عمرته متعة . قال ( ع ) : وليس تكون متعة إلا في أشهر
الحج " ( 2 ) . وفي صحيحة عنه ( ع ) : " من دخل مكة
بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة ، فليس له أن يخرج حتى
يحج من الناس " ( 3 ) . وفي مرسل موسى بن القاسم : " من
اعتمر في أشهر الحج فليتمتع " ( * 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 )
شرح
( 1 ) رواها الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد ( * 2 ) . واسناده إليه
له طرق ، بعضها في أعلى مراتب الصحة .
( 2 ) رواها الشيخ ( ره ) عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) .
( 3 ) رواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن
يزيد ( * 4 ) . وقد وصف المصنف ( ره ) هذه الرواية بالصحة . وكذا في
الجواهر . ولكنه غير ظاهر .
( 4 ) مثل صحيح يعقوب بن شعيب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في الوسائل والمستدرك .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 9 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 6 .