تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ، ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك . وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذي الحجة . فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة . وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج ، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان ، فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج . فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها " ( 1 ) . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن
شرح
على عدم لزوم التمتع ظاهرة . واحتمال الضرورة في فعل الحسين ( ع ) - كما في كشف اللثام ، وحكاه في الدروس عن بعض - خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال بفعله ( ع ) على الحكم حال الاختيار ، فلو فرض ثبوت الاضطرار - كما هو المظنون ، وتشهد به بعض الأخبار - فليس دخيلا في الحكم . وأما ما في بعض كتب المقاتل : من أنه ( ع ) جعل عمرته عمرة مفردة ، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد . فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث . ( 1 ) رواه الصدوق ( ره ) باسناده عن سماعة ( * 1 ) . واسناده صحيح ، أو مصحح .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 13 .