تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
هلال ذي الحجة ( 1 ) ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية ( 2 ) ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ . ولكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه ( 3 ) . ففي موثق سماعة عن الصادق ( ع ) : " من
شرح
( 1 ) ظاهر جماعة ثبوت الاستحباب قبل ذلك . قال في القواعد : ( ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة . . . ) . ونحوه كلام غيره . وفي الشرائع عبر بالجواز ، كعبارة المصنف . ولعل المراد ذلك ، إذ لا معنى لجواز ذلك إلا الاتيان بالحج بعد العمرة ، ولا ريب في أنه عبادة راجحة . نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد . ( 2 ) لما يأتي في صحيح عمر بن يزيد الأخير . ( 3 ) وفي الجواهر : ( إنه قول نادر ، فالمتجه حمله على الكراهة ) . والعمدة : وجود النصوص على خلافه ، ففي الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ؟ قال ( ع ) : لا بأس . وإن حج من عامه ذلك وأفراد الحج فليس عليه دم . وإن الحسين بن علي ( ع ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ) ( * 1 ) وفي خبر معاوية بن عمار : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين يفترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال ( ع ) : إن المتمتع مرتبط بالحج ) والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء . وقد اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى . ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ) ( * 2 ) . ودلالتهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 3 .