تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ركعتيه ، فتحل له النساء . ثم يعود إلى منى لرمي الجمار ، فيبيت بها ليالي التشريق - وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر - ويرمي في أيامها الجمار الثلاث . وأن لا يأتي إلى مكة ليومه ، بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر - ومثله يوم الثاني عشر - ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد . وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالث عشر - ولو قبل الزوال - لكن بعد الرمي - جاز أيضا . ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شئ من ذلك ، على الأصح ( 1 ) . كما أن الأصح الاجتزاء
شرح
( 1 ) يقتضيه ما تضمن نفي البأس عن التأخير ، كمصحح إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟ قال ( ع ) : تعجيلها أحب إلي . وليس به بأس إن أخره ) ( * 1 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحق تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما . وعن جماعة : المنع من التأخير ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال ( ع ) : يوم النحر ) ( * 3 ) ، وصحيح منصور بن حازم : ( سمعت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 187 | السيد محسن الحكيم