تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
بها من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ويأكل منه ( 1 ) ، ثم يحلق أو يقصر ، فيحل من كل شئ ، إلا النساء والطيب . والأحوط اجتناب الصيد أيضا ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام . ثم هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي
شرح
منى ) ( * 1 ) . وعن بعض وجوبه ، ولم يعرف ، كما قيل . لخبر سليمان ابن حفص المروزي عن الفقيه ( ع ) قال : ( إذا حج الرجل ، فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( ع ) ، وسعى بين الصفا والمروة . وقصر ، فقد حل له كل شئ ما خلا النساء . لأن عليه - لتحلة النساء - طوافا وصلاة ) ( * 2 ) . ( 1 ) ويهدي بعضه ، ويتصدق ببعضه ، على الأحوط ، كما يأتي في محله . ( 2 ) لما في صحيح معاوية ( * 3 ) ، فإن ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء . وهو محمول على الحرمة من حيث الحرم لا الاحرام ، لعموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شئ إلا الطيب والنساء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 82 من أبواب الطواف حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 82 من أبواب الطواف حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحلق حديث : 1 لكنه إنما يدل على حرمة الصيد بعد طواف النساء بعد أن يستثني بعد الحلق خصوص الطيب والنساء ، فيمكن أن يدعى أن ذلك قرينة على إرادة الحرمة من حيث الحرم لا الاحرام بلا حاجة إلى العمومات الأخرى . ولعل المقصود رواية أخرى له لم نعثر عليها .