يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه . والأحوط
الخروج إلى ما يتمكن .
فصل
صورة حج التمتع على الاجمال : أن يحرم - في أشهر
الحج - من الميقات ، بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل
مكة ، فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصلي ركعتين في المقام ،
ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا
- وإن كان الأصح عدم وجوبه ( 1 ) - ، ويقصر . ثم ينشئ
إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة
- والأفضل ايقاعه يوم التروية - يم يمضي إلى عرفات فيقف
شرح
المتن - للارتياب في ذلك . ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط ، بتجديد
التلبية في أدنى الحل في الفرض الأول ، وفي مكة في الثاني .
فصل
( 1 ) بل قيل : لا خلاف فيه ، أو اجتماعا عليه . ويشهد له كثير من
النصوص الصحيحة وغيرها . منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : ( سأله
أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصر ، هل
عليه طواف النساء ؟ قال ( ع ) : لا . إنما طواف النساء بعد الرجوع من