تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه . والأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
فصل صورة حج التمتع على الاجمال : أن يحرم - في أشهر الحج - من الميقات ، بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مكة ، فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصلي ركعتين في المقام ، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه ( 1 ) - ، ويقصر . ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة - والأفضل ايقاعه يوم التروية - يم يمضي إلى عرفات فيقف
شرح
المتن - للارتياب في ذلك . ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط ، بتجديد التلبية في أدنى الحل في الفرض الأول ، وفي مكة في الثاني . فصل ( 1 ) بل قيل : لا خلاف فيه ، أو اجتماعا عليه . ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها . منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : ( سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال ( ع ) : لا . إنما طواف النساء بعد الرجوع من