مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى : عدم استفادة خصوصية
كل بقطر معين ( 1 ) .
ثالثها : أنه أدنى الحل . نقل عن الحلبي ، وتبعه بعض
متأخري المتأخرين ( 2 ) . لجملة ثالثة من الأخبار ( 3 ) .
شرح
يتمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن اعتمر
فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج
فهي عمرة . وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس
بمتمتع وأنما هو مجاور أفرد العمرة . فإن هو أحب أن يتمتع - في أشهر
الحج - بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يتجاوز
عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج . فإن هو أحب أن يفرد الحج
فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها ) ( * 1 ) ، وخبر إسحاق بن عبد الله :
( سألت أبا الحسن ( ع ) عن المقيم بمكة ، يجرد الحج أو يتمتع مرة
أخرى ؟ قال ( ع ) : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة
أو ليلتين ) ( * 2 ) .
( 1 ) هذه الدعوة في محلها . لكن لا على نحو تشمل المقام ، بل تختص
الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة .
( 2 ) وفي المدارك : أنه يحتمل قويا ، وعن الكفاية : أنه استحسنه ،
وعن الأردبيلي : أنه استظهره .
( 3 ) منها : صحيح الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : لأهل مكة أن
يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا . قلت : والقاطنون بها ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .