تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى : عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين ( 1 ) . ثالثها : أنه أدنى الحل . نقل عن الحلبي ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين ( 2 ) . لجملة ثالثة من الأخبار ( 3 ) .
شرح
يتمتع ، لأن أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة . وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وأنما هو مجاور أفرد العمرة . فإن هو أحب أن يتمتع - في أشهر الحج - بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج . فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها ) ( * 1 ) ، وخبر إسحاق بن عبد الله : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن المقيم بمكة ، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ قال ( ع ) : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ) ( * 2 ) . ( 1 ) هذه الدعوة في محلها . لكن لا على نحو تشمل المقام ، بل تختص الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة . ( 2 ) وفي المدارك : أنه يحتمل قويا ، وعن الكفاية : أنه استحسنه ، وعن الأردبيلي : أنه استظهره . ( 3 ) منها : صحيح الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا . قلت : والقاطنون بها ؟
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .