المشهور - يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة
المكي ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
- كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل
انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاجرام
عمرة التمتع ( 2 ) . واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال :
أحدها : أنه مهل أرضه ( 3 ) . ذهب إليه جماعة ( 4 ) ،
بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن
أبي الحسن ( ع ) : " سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة
إلى الحج ؟ قال ( ع ) : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب
إن شاء " ( * 1 ) . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل
والناسي الدالة على ذلك ( * 2 ) ، بدعوى : عدم خصوصية للجهل
شرح
وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة . وقد عرفت دعوى
ظهور الاجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة .
( 1 ) هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى . أما في الثانية فدخوله
في تلك المسألة محل نظر ، لاختصاصها بأهل مكة ، فلا تشمل المقام .
( 2 ) بلا إشكال .
( 3 ) بضم الميم : اسم مكان الاهلال ، على وزن اسم المفعول .
( 4 ) حكي عن الشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن سعيد ، والمحقق في النافع ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت .