تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المشهور - يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع - كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاجرام عمرة التمتع ( 2 ) . واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهل أرضه ( 3 ) . ذهب إليه جماعة ( 4 ) ، بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن ( ع ) : " سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( ع ) : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب إن شاء " ( * 1 ) . المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك ( * 2 ) ، بدعوى : عدم خصوصية للجهل
شرح
وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة . وقد عرفت دعوى ظهور الاجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة . ( 1 ) هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى . أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر ، لاختصاصها بأهل مكة ، فلا تشمل المقام . ( 2 ) بلا إشكال . ( 3 ) بضم الميم : اسم مكان الاهلال ، على وزن اسم المفعول . ( 4 ) حكي عن الشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن سعيد ، والمحقق في النافع ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت .