والنسيان ، وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع ( 1 ) . وبالأخبار
الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها
أو من مر عليها ( * 1 ) ، بعد دعوى : أن الرجوع إلى الميقات
غير المرور عليه ( 2 ) .
ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها .
وإليه ذهب جماعة أخرى ( 3 ) . لجملة أخرى من الأخبار ( 4 )
شرح
والعلامة في جملة من كتبه .
( 1 ) هذا وما بعده ذكرهما في الحدائق ، وجعلهما مما يمكن الاستدلال
به على هذا القول . والاشكال عليهما ظاهر
( 2 ) فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عبر عليه ،
ويجوز له الاحرام منه ، كما استدل به في الحدائق للقول الثاني . وهو
متين . وسيأتي من المصنف ( ره ) الموافقة له .
( 3 ) منهم الشهيد في الدروس ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة .
ولعل منهم كل من أطلق الاحرام من الميقات ، كالمحقق في الشرائع وغيره .
( 4 ) منها مرسل حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال :
من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي . وإن أراد أن يحج
عن نفسه ، أو أراد أن يعتمر - بعد ما انصرف من عرفة - فليس له أن يحرم من
مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت . وكلما حول رجع إلى الوقت ) ( * 2 ) ، وموثق
سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) الآتي : أنه قال : ( من حج معتمرا في شوال وفي
نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك . وإن أقام إلى الحج فهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9 .