المرأة الصرورة مطلقا ، أو مع كون المنوب عنه رجلا ( 1 )
ضعيف . نعم يكره ذلك . خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ( 2 )
شرح
( 1 ) القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب ، وفي المبسوط
التصريح : بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء . والثاني محكي
عن الاستبصار ، وأنه لا يجوز حجها عن الرجل . لخبر مصادف عن أبي
عبد الله ( ع ) : ( في المرأة تحج عن الرجل الصرورة . فقال إن كانت قد
حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل ) ( * 1 ) . ونحوه
خبره الآخر ، وفيه : ( رب امرأة خير من رجل ) ( * 2 ) ، وخبر زيد
الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن
الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ) ( * 3 ) .
وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن
المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة . فقال ( ع ) : لا ينبغي ) ( * 4 )
بناء على إرادة الحرمة منه .
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير
صرورة ، وقاصر السند ، ومهجور عند الأصحاب . وخبر سليمان قاصر الدلالة
على الحرمة أيضا ، كما هو ظاهر . فلا معدل عما عليه الأصحاب .
( 2 ) لفوات المماثلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .