تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
المرأة الصرورة مطلقا ، أو مع كون المنوب عنه رجلا ( 1 ) ضعيف . نعم يكره ذلك . خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ( 2 )
شرح
( 1 ) القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب ، وفي المبسوط التصريح : بأنه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء . والثاني محكي عن الاستبصار ، وأنه لا يجوز حجها عن الرجل . لخبر مصادف عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في المرأة تحج عن الرجل الصرورة . فقال إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل ) ( * 1 ) . ونحوه خبره الآخر ، وفيه : ( رب امرأة خير من رجل ) ( * 2 ) ، وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ) ( * 3 ) . وكأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال : ( سألت الرضا ( ع ) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة . فقال ( ع ) : لا ينبغي ) ( * 4 ) بناء على إرادة الحرمة منه . لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة ، وقاصر السند ، ومهجور عند الأصحاب . وخبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضا ، كما هو ظاهر . فلا معدل عما عليه الأصحاب . ( 2 ) لفوات المماثلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .