تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولا يشترط ذكر اسمه ( 1 ) ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ( 3 ) .
ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة . وما دل من
شرح
( لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية . كما أنه لا يتشخص لأحدهم - مع تعددهم - إلا بتعيينه . أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه . . . ) ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب عنه راجع إلى قصد الأمر وموضوعه . كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة . فلاحظ . ( 1 ) اتفاقا ، كما في الجواهر . لما في صحيح البزنطي : إن رجلا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل ، يسميه باسمه ؟ فقال ( ع ) : إن الله لا تخفى عليه خافية ) ( * 1 ) ، ونحوه . ( 2 ) كما نص عليه جماعة . ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال ( ع ) : يسميه في المواطن والمواقف ) ( * 2 ) وقريب منه غيره . ( 3 ) لا مجال للتأمل في ذلك ، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها . والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا ، وقد تعرض له جماعة ، منهم : العلامة في القواعد . وعن بعض الشافعية : قول بالفساد ، وآخر : بثبوت أجرة المسمى لا الجعل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .