تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
كالعكس . نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلا كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة . وللقول بعدم جواز استنابة
شرح
عبد الله ( ع ) : لا بأس بأن تحج عن أخيها ) ( * 1 ) ، ومصحح معاوية : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال ( ع ) لا بأس ) ( * 2 ) وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها . وقال : تحج المرأة عن أبيها ) ( * 3 ) ونحوها غيرها . ومن ذلك يستفاد حجم العكس . مع أنه إجماعي مطلقا . ( 1 ) كما في الجواهر . لموثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال ( ع ) : لا . كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ ! إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ) ( * 4 ) . لكن في خبر بشير النبال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن والدتي توفيت ولم تحج . قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلي ) ( * 5 ) . وحمله في الجواهر على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية . ولكنه غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه وترجيح الأول للأوثقية . لكن التعليل في الأول ينافي إطلاق المماثلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 14 | السيد محسن الحكيم