كالعكس . نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلا كان
أو امرأة ، عن رجل أو امرأة . وللقول بعدم جواز استنابة
شرح
عبد الله ( ع ) : لا بأس بأن تحج عن أخيها ) ( * 1 ) ، ومصحح معاوية :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل
قال ( ع ) لا بأس ) ( * 2 ) وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه
قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها . وقال : تحج المرأة عن أبيها ) ( * 3 )
ونحوها غيرها . ومن ذلك يستفاد حجم العكس . مع أنه إجماعي مطلقا .
( 1 ) كما في الجواهر . لموثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( الرجل
الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال ( ع ) : لا .
كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ ! إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة
والرجل عن الرجل ) ( * 4 ) . لكن في خبر بشير النبال : ( قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : إن والدتي توفيت ولم تحج . قال يحج عنها رجل أو امرأة
قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلي ) ( * 5 ) . وحمله في
الجواهر على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية . ولكنه غير ظاهر .
اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه وترجيح الأول للأوثقية . لكن التعليل
في الأول ينافي إطلاق المماثلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 8 .