تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بعد إقامته في مكة فلا اشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة . كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة ( 1 ) . وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور ، من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة ( 2 ) . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له . . . " ( 3 ) ، وصحيحة عمر ابن يزيد عن الصادق ( ع ) : " المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " ( 4 ) . وقيل : بأنه بعد الدخول في الثانية ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) في الجواهر : ( لا خلاف - نصا وفتوى - في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد المجاورة ، وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا ، بل لعله اجماعي أيضا ) ، وفي المدارك : أنه لا ريب فيه . ويقتضيه إطلاق النصوص الآتية . ( 2 ) في الجواهر : ( نسبه غير واحد إلى المشهور ، وربما عزي إلى علمائنا عدا الشيخ . . . ) . ( 3 ) المتقدمة فيمن له منزلان ( * 1 ) . ( 4 ) رواها الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد . قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : المجاور . . . ) ( * 2 ) ورجال السند كلهم ثقات . ( 5 ) حكي هذا القول عن ظاهر الدروس ، فإن الشهيد فيها قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .