تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه ، وتبعه جماعة ( 1 ) . لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة . وحملوا الخبرين على الحج الندبي ، بقرينة ذيل الخبر الثاني ( 2 ) . ولا يبعد قوة
شرح
جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة . قال : تصوم إن شاء الله تعالى . قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشرين من شوال . فقال : تخرج إن شاء الله . فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع . فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك . وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي : فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع . فرد عليه القول ثلاث مرات يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع . فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال - فقال له : أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل . فقال له : أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ) وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت ) ( * 1 ) . ( 1 ) منهم السيد في الرياض . ( 2 ) فإن السؤال الذي رواه بقوله : ( ورأيت من سأل أبا جعفر ( ع ) ، مورده الندب . بل وعن المنتفى : صراحته في ذلك . وفي الجواهر أيد الحمل المذكور : باستبعاد عدم الحج للمكي قبل الخروج . لكن في كشف اللثام استشكل فيه : بأنه مخالف لما اتفق عليه النص والفتوى ، من استحباب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .