تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال ( ع ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل . وكان الاهلال أحب إلي " ( 1 ) . ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( ع ) ( 2 ) وعن ابن أبي عقيل : عدم جواز ذلك ، وأنه يتعين عليه
شرح
الجواهر . وفي المستند : ( المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوبا . بغير خلاف يعرف ، كما صرح به غير واحد ) . وكأنه أراد من نفي الخلاف : نفيه بالنسبة إلى الاحرام من الميقات - كما هو كذلك - لا بالنسبة إلى التمتع ، وإلا فالخلاف مشهور . ( 1 ) رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن رجل . . . ) ( * 1 ) . ورجال السند كلهم أعيان . ( 2 ) رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين ، قالا : ( سألنا أبا الحسن ( ع ) [ موسى ( ع ) خ ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له . والاهلال بالحج أحب إلي . ورأيت من سأل أبا جعفر ( ع ) - وذلك أول ليلة من شهر رمضان - فقال له :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .