ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل من أهل
مكة يخرج إلى بعض الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض
المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال ( ع ) : ما أزعم أن ذلك ليس
له لو فعل . وكان الاهلال أحب إلي " ( 1 ) . ونحوها صحيحة
أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( ع ) ( 2 )
وعن ابن أبي عقيل : عدم جواز ذلك ، وأنه يتعين عليه
شرح
الجواهر . وفي المستند : ( المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات
من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوبا . بغير خلاف يعرف ، كما
صرح به غير واحد ) . وكأنه أراد من نفي الخلاف : نفيه بالنسبة إلى
الاحرام من الميقات - كما هو كذلك - لا بالنسبة إلى التمتع ، وإلا
فالخلاف مشهور .
( 1 ) رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( سألته عن رجل . . . ) ( * 1 ) . ورجال السند كلهم أعيان .
( 2 ) رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين ، قالا : ( سألنا أبا الحسن ( ع )
[ موسى ( ع ) خ ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم
رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، له أن يتمتع ؟
فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له . والاهلال بالحج أحب إلي . ورأيت
من سأل أبا جعفر ( ع ) - وذلك أول ليلة من شهر رمضان - فقال له :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .