تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 1 ) : من كان له وطنان ، أحدهما في الحد ، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ( 1 ) . لصحيحة زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( ع ) : " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له . فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال ( ع ) : فلينظر أيهما الغالب " ( 3 ) . فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين ( 4 ) ،
شرح
ونحوه . وقد تقدم كلام الذخيرة . والظاهر من قولهم التمتع فرض النائي ، أنه الفرض بالأصل ، لا الفرض بالنذر ونحوه . نعم يختص كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقا ، وأما إذا كان معينا فلا ريب في اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين . وأما الواجب بالافساد فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذي أفسده ، للتعبير فيه بالقضاء ، الظاهر في مطابقته للمقتضي . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه . كذا في الجواهر . ( 2 ) رواها الشيخ ( ره ) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) . ورواها باسناده عن زرارة ( * 1 ) . ( 3 ) تتمة الحديث : ( فهو من أهله ) . ( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر . ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج ، الشامل للأنواع الثلاثة ، والتخصيص بأحدها من دون مخصص . وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائيا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .