( مسألة 1 ) : من كان له وطنان ، أحدهما في الحد ،
والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما ( 1 ) . لصحيحة زرارة ( 2 )
عن أبي جعفر ( ع ) : " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة ولا متعة له . فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت إن كان
له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال ( ع ) : فلينظر أيهما
الغالب " ( 3 ) . فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما
تخير بين الوظيفتين ( 4 ) ،
شرح
ونحوه . وقد تقدم كلام الذخيرة . والظاهر من قولهم التمتع فرض النائي ،
أنه الفرض بالأصل ، لا الفرض بالنذر ونحوه . نعم يختص كلامهم بما
إذا كان المنذور مطلقا ، وأما إذا كان معينا فلا ريب في اقتضاء النذر التعين
فلا يجزئ غير المتعين . وأما الواجب بالافساد فالظاهر من دليله لزوم
مطابقته للواجب الذي أفسده ، للتعبير فيه بالقضاء ، الظاهر في مطابقته للمقتضي .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه . كذا في الجواهر .
( 2 ) رواها الشيخ ( ره ) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) .
ورواها باسناده عن زرارة ( * 1 ) .
( 3 ) تتمة الحديث : ( فهو من أهله ) .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر . ووجهه إطلاق ما دل
على وجوب الحج ، الشامل للأنواع الثلاثة ، والتخصيص بأحدها من دون
مخصص . وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائيا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .