الاسلام ، كالحج النذري وغيره ( 1 ) .
شرح
أبو جعفر ( ع ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق
للهدي . وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة ) ( * 1 )
وصحيح معاوية بن عمار : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) - ونحن بالمدينة - :
إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي ، أو أفرد الحج ،
أو أتمتع ؟ فقال ( ع ) : في كل فضل ، وكل حسن . قلت : فأي ذلك
أفضل ؟ فقال : إن عليا ( ع ) : كان يقول : لكل شهر عمرة تمتع ، فهو
والله أفضل ) ( * 2 ) ، ومكاتبة علي بن حديد قال : ( كتب إليه : علي
ابن حعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثم حضر الموسم .
أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل ) ( * 3 ) ،
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : إني
سقت الهدي وقرنت . قال : ولم تفعل ذلك ؟ التمتع أفضل ) ( * 4 ) ،
وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : المتعة
والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وجرت السنة ) ( * 5 ) إلى غير ذلك من
النصوص . وفي المدارك : ( أكثر من أن تحصى . . . ) . وقد عقد
لها في الوسائل بابا طويلا .
( 1 ) الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب والواجب بالنذر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 18 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 .