تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ( 1 ) ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط . وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج ، فيجب عليه التمتع ، لأن غيره معلق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك ( 2 ) . فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنه يصلي تماما ، لأن القصر معلق على السفر ، وهو مشكوك .
شرح
والأربعين ، وإلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد وهو بعيد . فإنه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني ، لأن الأول - بعد استقراره في الذهن - يكون الكلام اللاحق جاريا عليه . فلاحظ . ( 1 ) وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية - على خلاف القاعدة المشهورة : من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية - لأمور ادعيت في هذا المورد - وفي جملة من الموارد من الشبهات الموضوعية - كالشك في الاستطاعة ، والشك في مسافة التقصير ، والشك في بلوغ النصاب . وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة . نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط ، لأن الوجوب فوري ، ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة . ( 2 ) كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة ، وهي أنه إذا كان الخاص معلقا على عنوان وقد شك في ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام . ومثله الشك في المسافر ، لأن الحكم العام هو التمام . والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام . ولكنه راجع إلى التمسك بالعام في