( مسألة 3 ) : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ،
والعهد ، والشرط في ضمن العقد ، والإجارة ، والافساد ( 1 ) .
شرح
لا أنها فرصة ( * 1 ) . لكن يعارضه في ذلك صحيح الحلبي ( * 2 ) ، ومصحح
أبي بصير ( * 3 ) المتقدمان . بل صحيح معاوية ( * 4 ) ، وخبر البزنطي ( * 5 )
أيضا ، لظهور الاجزاء في ذلك . مع أن الظاهر أن قوله ( ع ) في صحيح
يعقوب بن شعيب : ( كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أن التعبير
فيه بالاجزاء عن العمرة المفردة ، جار على ما عند المخالفين من أن الواجب
هو العمرة المفردة ، وعدم إجزاء التمتع عنها ، فيدل على أن الواجب هو
عمرة التمتع - لا أن الواجب العمرة المفردة - لأن المتمتع بها غير واجبة
نفسيا وإنما تجب غيريا للحج . أو أنها تجب نفسيا ، فيكون المستطيع عليه
عمرتان ، تجزئ المتمتع بها عن نفسها وعن المفردة . بل الظاهر أن
السؤال في الروايات المتقدمة كلها جار على منوال واحد ، للشبهة التي
جاءت من جهة مذهب المخالفين . وحينئذ تكون كلها دالة على أمر واحد
وهو أن الواجب هو عمرة التمتع للمتمتع من دون تعارض بينها في ذلك
وإن كانت لا تدل على ما نحن فيه ، لأنها واردة في الحاج لا فيما نحن فيه ،
لكنها توجب الشك في التطبيق ، الموجب للرجوع إلى أصل البراءة بعد
سقوط الاطلاقات .
( 1 ) قال في الشرايع : ( وقد تجب - يعني : العمرة - بالنذر ،
وما في معناه ، والاستيجار ) والافساد ، والفوات . . . ) . ويريد
بالفوات : فوات الحج ، فإن من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة
- كما قطع به بعضهم - وربما يأتي في محله . والوجه في جميع ذلك ظاهر
هامش
( * 1 ) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ .
( * 2 ) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ .
( * 3 ) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ .
( * 4 ) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ .
( * 5 ) تقدم ذكر الروايات المشار إليها في صدر المسألة : فلاحظ .