تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أو دعوى تنقيح المناط ( 1 ) . أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه ( 2 ) ، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه ( 3 ) ، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة ، حيث أنه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحسبة ( 4 ) يجب على من عنده صرفه عليه ، ويضمن لو دفعه إلى الوارث ، لتفويته على الميت . نعم يجب الاستئذان من الحاكم ، لأنه لوي من لا ولي له ( 5 ) ويكفي الإذن الاجمالي ، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك
شرح
( 1 ) استدل بذلك - في المسالك والمدارك - للقول بالتعدي . ( 2 ) هذا لا ينبغي التأمل فيه . لكنه أعم من جواز الاستقلال به ومراجعة الحاكم الشرعي ، كما سيأتي . ( 3 ) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه . لأنه دفع إلى غير المستحق . ( 4 ) المراد به الأمور التي يعلم من الشارع إرادة إيقاعها ، فإن إفراغ ذمة الميت من الدين من ذلك الباب ، فإذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبي القيام به . وحينئذ لا فرق بين من بيده المال وغيره . إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصية تقتضي اختصاصه بالوجوب ، وحينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه . ( 5 ) قال شيخنا الأعظم في مكاسبه : ( إنه اشتهر في الألسن ، وتداول في بعض الكتب : السلطان ولي من لا ولي له ، ونسبت روايته عن النبي إلى كتب العامة والخاصة . وفي دعائم الاسلام : السلطان وصي من لا وصي له ( * 1 ) . ودلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة ) .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 64 من أبواب الوصايا حديث : 1 .