والأحوط عدم مباشرته ( 1 ) ، إلا مع العلم بأن مراد المعطي
حصول الحج في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا إذا
علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في تعيينه ( 2 ) . أو أن
ذكره من باب أحد الأفراد ( 3 ) .
شرح
الاثنينية الخارجية . فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين ،
وكذا الوكيل عن البائع والمشتري بائع ومشتر ، فإذا وكله في الاستيجار
للحج - مثلا - كان مقتضى الاطلاق جواز استيجار نفسه . نعم ينصرف
إلى الاثنينية الخارجية . لكنه ابتدائي . ولذا بنى المشهور على جواز تولي
طرفي العقد لشخص واحد ، وتترتب الأحكام عليه ، مع تحقق الانصراف
إلى الاثنينية في عموم صحة العقد وثبوت الأحكام .
( 1 ) منشأه الانصراف الابتدائي ، الذي عرفته .
( 2 ) إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحا ، فلا يكون موضوعا
للوكالة ، وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة .
( 3 ) وحينئذ يبطل التعيين ، وتكون الوكالة عامة .