تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والأحوط عدم مباشرته ( 1 ) ، إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا إذا علم عدم أهليته ، وأن المعطي مشتبه في تعيينه ( 2 ) . أو أن ذكره من باب أحد الأفراد ( 3 ) .
شرح
الاثنينية الخارجية . فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين ، وكذا الوكيل عن البائع والمشتري بائع ومشتر ، فإذا وكله في الاستيجار للحج - مثلا - كان مقتضى الاطلاق جواز استيجار نفسه . نعم ينصرف إلى الاثنينية الخارجية . لكنه ابتدائي . ولذا بنى المشهور على جواز تولي طرفي العقد لشخص واحد ، وتترتب الأحكام عليه ، مع تحقق الانصراف إلى الاثنينية في عموم صحة العقد وثبوت الأحكام . ( 1 ) منشأه الانصراف الابتدائي ، الذي عرفته . ( 2 ) إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحا ، فلا يكون موضوعا للوكالة ، وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة . ( 3 ) وحينئذ يبطل التعيين ، وتكون الوكالة عامة .
مستمسك العروة — صفحة 125 | السيد محسن الحكيم